الشيخ جعفر كاشف الغطاء
105
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ولو كان فرضه القصر أتى بثنائيّة مُطلِقاً فيها أو مردّداً كما في السابق وثلاثيّة . ولو كان مخيّراً تخيّر بين الأمرين وبين أن يُطلق على إشكال . ومع اختلاف الصلاة يختلف الحكم ، ومع لزوم الترتيب يأتي بثنتين بينهما المغرب ، ولو تذكر بعد الدخول كان ما عمله في حيّز القبول ، ولا حاجة به إلى تعيين النيّة بل يجتزئ بذلك التعيين على الأقوى . وكذا الحكم لو كان بين مقضيّة وأصليّة وبين فرضيّة ونفليّة ، أو نفليّة ونفليّة يوميّة ، أو غير يوميّة مع اتّحاد الهيئة والكيفيّة ، والإطلاق رخصة لا عزيمة فإن شاء أطلق وإن شاء عيّن . القسم السادس : ما لو صلَّى كلّ فريضة من الخمس بوضوء ، وعلم فساد طهارتين فما زاد ، أو علم الإخلال بصلاتين ( منفصلتين فما زاد ) ( 1 ) ، لتركهما أو الإخلال بشيء يبعث على فسادهما ، ولا يعلمهما بعينهما أعاد الحاضر أربعاً : صبحاً ، ثم أربعاً مغرباً ثم أربعاً يُطلق فيها بين الظهرين ثم مغرباً ثمّ أربعا يعيّنها عشاءً أو يطلق فيها على اختلاف الوجهين . وإن علم الاتّصال أو قام الاحتمال لزم الإتيان بخمس : ثنائيّة ، وثلاثيّة ، ورباعيّتين يُطلقهما أو يعيّنهما ظهرين قبل المغرب ، ورباعيّة بعده ، يطلقها أو يعيّنها عشاءً ، هذا إذا وجب الترتيب بينها لأنّها مقضيّات . وإن كان وقت العشاءين باقياً ، ولم نقل بترتيب الأداء على القضاء أغنى الإتيان برباعيّتين يطلق في أحدهما بين فريضتين ، ويعيّن أُخرى للأُخرى أو يطلق فيهما معاً قبل المغرب أو بعده ، أو يوضع المغرب بينهما . والمقصّر في الجميع مع الترتيب يأتي بثنائيّتين ، أولهما عمّا عدا العشاء ، ثمّ بثلاثيّة ، ثمّ بثنائيّة يُطلقها ( أو يعيّنها عشاءً ، ومع عدمه يضع المغرب حيث شاء ) ( 2 ) وإن كان مقصّراً في البعض دون البعض ونسي الخصوصيّة أطلق في الثنائيّة والرباعيّة قبل
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين « س » ، « م » فما زاد من غير تعيّن اتصال وانفصال . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : عمّا عدا الصبح .